الشيخ محمد إسحاق الفياض
197
منهاج الصالحين
المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد ( مسألة 547 ) : لا ترث هذه المرتبة إلاّ إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الأبوين المتّصلين . ( مسألة 548 ) : إذا لم يكن للميّت جد ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله ، يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الآخر رداً بالقرابة ، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك ، فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة ، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 549 ) : للأخ المنفرد من الام أو الأخت المنفردة كذلك المال كله ، يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة أو الأخوات للأم ذكوراً كانوا جميعا أم إناثا أم ذكورا وإناثا المال كله ، يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّا بالقرابة ، ويقسم بينهم بالسوية فرضاً ورداً حتى إذا كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة . ( مسألة 550 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلهم للأب ، كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .